إثبات " خبره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواقعة انثي بغير رضاها.
الطعن
رقم ۲۱۰۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.