شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .

الطعن
رقم ۱٥٥۰۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۰/۰٦⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لخلو أوراق الدعوى من واقعتي البيع سند الطاعنة في المطالبة بالشفعة وعدم مثول المطعون ضدهم بدرجتى التقاضى على الرغم من أنه ثابت بالصورة الرسمية لمحضر الجلسة أمام المحكمة الجزئية حضور المطعون ضده الأول بوكيل. مخالفة للثابت بالأوراق. مؤداه. قصور فالتسبيب.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 14 /5 /2012 أمام محكمة ... الجزئية حضور المطعون ضده الأول بوكيل أمام محكمة الموضوع وتقديمه مذكرة انصب دفاعه فيها على صحة وقائع البيع سند الطاعنة في دعواها محل الطعن الراهن وعدم اتباع الأخيرة للإجراءات القانونية للأخذ بالشفعة، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوي على قالة أن أوراق الدعوي خلت مما يفيد واقعتي البيع سند الطاعنة في المطالبة بالأخذ بالشفعة وعدم مثول المطعون ضدهم بدرجتي التقاضي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن بحث ما قدمته الطاعنة من المستندات الواردة بسبب النعی فإنه يكون معيبا أيضأ بالبطلان للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

نص الحكم — معاينة

         باسم الشعب         محكمـة الـنقـض         الدائـــــــــــــرة المــــدنية         دائرة الثلاثاء (هـ)         ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــعــــتـــز أحــــمـــد مبروك     نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة    وعضوية السادة القضاة / هــــشـــام عـــز الـــديــــــن   ،  مــــــــــحـــــــمـــــــد فــــــــــــاروق                هــــــــشـــــــام عــــــطــــيــــــــــة  و   ســـــــــامـــــح حـــــــجــــــــازىوبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الرازق .وأمين السر السيد / إسلام مـحمد . بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من صفر سنة 1441هـ الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم لسنة 15501 لسنة 83 ق .المرفوع مــن- ………المقيمة / …………….  لم يحضر عنها أحد بالجلسة .ضـــــــــــــدأولاً…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا