حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنية دائرة الثلاثاء (هـ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــعــــتـــز أحــــمـــد مبروك نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة وعضوية السادة القضاة / هــــشـــام عـــز الـــديــــــن ، مــــــــــحـــــــمـــــــد فــــــــــــاروق هــــــــشـــــــام عــــــطــــيــــــــــة و ســـــــــامـــــح حـــــــجــــــــازىوبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الرازق .وأمين السر السيد / إسلام مـحمد . بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من صفر سنة 1441هـ الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم لسنة 15501 لسنة 83 ق .المرفوع مــن- ………المقيمة / ……………. لم يحضر عنها أحد بالجلسة .ضـــــــــــــدأولاً…

