دعوى " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۷۷٥٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.