تزوير "تزوير "أوراق رسمية "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و هـــــــــانــــــي نجـــــــاتـــــي وخالــــــــــــــد الضــــبـــــــــــــع و ياسيــــــن إسماعيـــــــــل " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود الجرف.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 29 من ربيع أول لسنة 1445 الموافق 14 من اكتوبر سنة 2023 م .في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 813 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن.............. " محكوم…

