نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــام عبد الهـــــادي نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف و حســـام محمـــد جمعـــة نواب رئيس المحكمـــة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عباسوأمين السر السيد / هشام عز الرجال . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 22 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتي…

