تعطيل المواصلات .
الموجز
جريمة المادة 167عقوبات . تعميم الحماية لكل وسائل النقل العامة . متى تتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العامة بأية طريقة عمدية .
القاعدة
هدف الشارع من نص المادة 167 من قانون العقوبات- التي حلت محل المادة 145 من قانون سنة 1904- إلى تعميم الحماية وشمولها لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية. وتتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية من شأنها أن تؤدي إلى التعطيل أو التعريض للخطر سواء أوقع اصطدام فعلي بالأشياء المستعملة في هذا الغرض وترتب على ذلك التعطيل أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف وسيلة النقل العام خوف الاصطدام بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وأديب نصر حنين المستشارين. (156) الطعن رقم 2392 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. دفاع. حكم "تسبيبه". الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. لا يلزم الرد عليه استقلالا. كفاية الرد الضمنى. (ب) سرقة بإكراه. حكم " تسبيبه". ركن الاكراه فى السرقة. لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم. مادامت مدوناته تكشف عن توافره. (جـ) تعطيل المواصلات. جريمة المادة 167 عقوبات. تعميم…

