مواد مخدرة. - محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۰٥٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.