شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".

الطعن
رقم ۱٥۷٦٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۱۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لأرض النزاع استنادا لوضع يدهما ومورثهما من قبلهما عليها مدة خمسة عشر عاما قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ودون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة من عدمه ومدى جواز تملكها بالتقادم. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضدهما ومورثهما من قبلهما عليها مدة خمسة عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 على ما قرره شاهداهما أمام الخبير دليلاً على ثبوت ملكيتهما لها وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر شروط القانون لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد أنتهى بالفعل وأداة ذلك أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم فإنه بذلك يكون قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من مقابل الانتفاع بأرض النزاع بما يعيبه ويوجب نقضه

نص الحكم — معاينة

       باسم الشعب       محكمــة النقــض       الـــدائرة المدنيـــــــــة       دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــعــــتـــز أحــــمـــد مبروك      نــــائــب رئــيــس الــمـحــكـمـةوعضوية السادة القضاة / خــــــالـــــد مـــــصــطــفـى       نــائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة              هـــــشــــــام عـــز الدين   ،    وئــــــــــــــــــام الــشــمـــــــــــــــــاع                     أمـــــــجـــــــــــــد حـــــســـــــــــــــام بحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أحمد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2020 مأصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة 15766 لسنة 75 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا