قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــام عبد الهـــــادي ونــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف نواب رئيس المحكمـــة وصــــلاح صــــديق وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عباس.وأمين السر السيد / هشام عز الرجال. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد…

