ارتباط . سلاح . مواد مخدرة. عقوبة. "تعددها" . نقض . "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". نيابة عامة
الطعن
رقم ۱۸۰۰۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.