اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن في القرارات الإدارية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإداري ". قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : مثال لما يعد قراراً إدارياً " " الطعن في القرارات الإدارية " .
الطعن
رقم ۳۳۳۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.