شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " عبء الإثبات : في الدفاع أمام المحكمة " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . غصب " الطرد للغصب " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " .

الطعن
رقم ۱٤۷٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۹/۲۰⁩

الموجز

التفات الحكم المطعون فيه عن المستندات المقدمة من الطاعن والتي تفيد ملكيته لأرض التداعى رغم تمسكه بها وانتهاءه إلى رفض طلبه في أحقيته في طرد المطعون ضده الأول بصفته معتبراً أن ثبوت ملكية الأول لأطيان النزاع هي مناط حماية حقه في استغلالها واستعمالها وطلب طرد الغاصب منها دون النظر إلى سند حيازة المطعون ضده الأول بصفته لأطيان النزاع . خطأ وقصور .

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب طرد المطعون ضدهما بصفتيهما منها للغصب والتعويض عن الأضرار التي أصابته من ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف ومذكرتي دفاع الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أرض النزاع ترجع ملكيتها لمورث مورثه/ ... ... ... بموجب العقد المسجل رقم 0000 لسنة 1950 شهر عقاري دمنهور المحرر لصالحه من الأملاك الأميرية ، وأنه باعها لمورث الطاعن وآخرين بموجب العقد المسجل رقم 000 لسنة 1961 توثيق البحيرة والذين حرروا فيما بينهم عقد القسمة المؤرخ 00/00/0000 واختص بموجبه مورث الطاعن بأرض النزاع ، وقد آلت ملكيتها بعد وفاته للطاعن وشقيقته ووالدتهما وفقاً لإعلام وراثة مورثه ، وكان الثابت - من صور المستندات الرسمية المقدمة بالطعن - من أوجه حوافظ المستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع تقديم الطاعن صورتين ضوئيتين - لم يثبت جحدهما - من العقدين المسجلين المشار إليهما ، وأصل عقد القسمة المؤرخ 00/00/0000 بالإضافة إلى صورتين رسميتين من إعلامي وراثة جده ... ... ... ومورثه ... ... ... تدليلاً على دفاعه المتقدم ، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث مستندات الطاعن ، وما لها من دلالة على صلته بأرض النزاع ، واعتبر أن ثبوت ملكية الطاعن لأطيان النزاع هي مناط حماية حقه في استغلالها واستعمالها وطلب طرد الغاصب منها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده الأول بصفته لأطيان النزاع ومدى أحقية الطاعن في طلب طرده منها ، بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عبد الصبــــــــــــــــور خلف الله         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور   ،    هشام عبد الحميد الجميلىعبد الناصر أحمد المنوفى     و    محمــــــــــــــــــــــــــــد الشهاوى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمود حموده .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 3 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا