محكمة الموضوع " مسائل الواقع ". دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ".
الموجز
طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه . تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة
طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم بتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد في الطلبات المطروحة عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم شعبان نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم. (224) الطعن رقم 2772 لسنة 57 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "قيد عقد الإيجار". دعوى "سماع الدعوى". (1) وجوب قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع دعوى المؤجر الناشئة أو المترتبة عليه.…

