اثبات " شهادة " " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الموجز
الشهادة . تعريفها ؟ اقتضاؤها . القدرة علي التمييز .
جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز . المادتان 82 إثبات و 287 إجراءات .
القاعدة
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها، هو القدرة على تحملها، ولذا أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرمه أو لحداثة أو المرض أو لأي سبب آخر ، مما لازمه أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية في قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، للاستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة، أو أن ترد عليها بما يفيدها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وسرى صيام. (161) الطعن رقم 4844 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "شهادة" "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". الشهادة. تعريفها؟ اقتضاؤها. القدرة على التمييز. جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 82 إثبات، 287 إجراءات. (2) عاهة عقلية. إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل…

