مسئولية " مسئولية تقصيرية " إثبات .
الموجز
مسئولية حارس الشيء . م 17 مدني . للحارس دفعها بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر .
القاعدة
لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات. (86) الطعن رقم 271 لسنة 45 ق (1) مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات. مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني. للحارس دفعها بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر. (2) تأمين. مسئولية. تعويض. التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت السيارة مؤمناً عليها…

