مستشار الاحالة . بطلان .
الموجز
تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه ? لا يبطل القرار بالإحالة الي المحاكمة . علة ذلك .
القاعدة
استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق، وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره، كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها. ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى. (156) الطعن رقم 474 لسنة 43 القضائية (1) مستشار الإحالة. بطلان. تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة. علة ذلك؟. (2) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وزن أقوال الشاهد. موضوعى. مثال لتسبيب غير معيب. (3) نقض. "أسباب…

