دفاع . حكم " تسبيبه " .
الموجز
متى تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية ؟عند اثارتها علي وجه الجزم ، وأن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجة فيه .
القاعدة
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها، أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي. (181) الطعن رقم 990 لسنة 33 القضائية ( أ ) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". محكمة الموضوع. محكمة الموضوع. متى تلتزم بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية؟ أن تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها. وأن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى. (ب) محاكمة.…

