دعوى " شطب الدعوى " .
الموجز
شطب الدعوى . ماهيته . تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولي فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ، وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها.
القاعدة
شطب الدعوى لا يعنى زوالها ، إذ تبقى مرفوعه منتجه لأثارها سواء الإجرائية أوالموضوعية و أن أستبعدت من جدول القضايا المتدوالة أمام المحكمة ،و هو لا يؤثر في صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه و لا ينال من أثارها إذ يترتب على طلب أى من أطرافها السير فيها - في الميعاد و بالطريق الذى رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب و يتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات و دفوع و أوجه دفاع دون حاجة لمعاودة أبدائها أو التمسك بها ، مالم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي. (309) الطعن رقم 1718 لسنة 54 القضائية دعوى "شطب الدعوى". شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولى فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك…

