إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۲۷۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.