شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف " . تعويض " استخلاص الخطأ الموجب للتعويض " . حجز " الحجز الادارى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " . نقض "سلطة محكمة النقض" .

الطعن
رقم ۲٤٦۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٤/۰۷⁩

الموجز

البنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف دون غيرها من البنوك الأخرى . جواز اتباعها إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها . م 1 بند ط من ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى قبل القضاء بعدم دستوريته .

القاعدة

أن النص فى البند ط من المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ــــ قبل القضاء بعدم دستوريته بتاريخ 9/5/1998 فى القضية 41 لسنة 19 ق دستورية عليا ـــــ يجيز للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف ـــــ دون غيرها من البنوك الأخرى ــــــ اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها .

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنية===   برئاسة السيد القاضى د / فـــــــتحى الــــــــــــمصـــــــرى          نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة   وعضوية السادة القضـاة / ســـــــــــــالــــــــــــــــم ســــــــرور  ،  جــــمـــــــــــــال عــــبـــــــد المولى               عـــــــدلي فـــوزي محــــــمــــــــود و  أحمد عبد الحميد البدوى                       نـــــــــــواب رئــــيس المحكمة       بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد ماهر. وحضور السيد أمين السر / خميس عزت .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء الموافق 24 من شوال سنة 1441هـ الموافق 16 من يونية سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتيفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2463 لسنة 67 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا