محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۱٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.