شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۱۷٦۳۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۸⁩

الموجز

حصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى. شرطه. إثباته أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل قيامه بها رغم طلبها. م45 من ق 137 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات إعمالاً للمادة 48 من ق 12 لسنة 2003 فقط دون إعمال ق 137 لسنة 1981. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

القاعدة

مفاد قواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45 من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها على الرغم من طلبها. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها عام 1998 وانتهت خدمته لديها في غضون عام 2020 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن 31 يوماً حسب البيان المقدم من المطعون ضدها إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المشار إليها آنفاً على الرغم من عدم انطباقها على المقابل النقدي عن الإجازات التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، ودون أن يستظهر عدد أيام الإجازات غير المستنفدة التي استحقت في ظل العمل بهذا القانون وقيمة المقابل النقدي عنها، وسبب حرمان الطاعن من القيام بها، ودون أن يستظهر أيضاً عدد أيام الإجازات الاعتيادية التي استحقت في ظل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي لم يستنفدها الطاعن، وقيمة المقابل النقدي عنها، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية        برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور   طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعبان السجيعي  " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                                                                      بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م.                              أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا