عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي ، محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "وســـــــــــــــــامــــــــــــــر فـــــــــــــؤاد بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8672…

