أحوال شخصية " الزواج" " النسب " .
الموجز
انتهاء الحكم الي ثبوت نسب الصغيرة بالبينة الشرعية . عدم التزام المحكمة باجابة طلب الأب تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما .
القاعدة
المقررفى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة الشرعية و ما حصله من أوراق الدعوى و كان لهذا التحصيل ما أخذه ، و كانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة طلب تحليل دمه و دم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر في الإستجابة له متروك لتقديرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (129) الطعن رقم 30 لسنة 46 ق أحوال شخصية (1 - 4) أحوال شخصية "الزواج" "النسب": (1) النفاس. المقصود به. مدته. وجوب تصديق المرأة بقولها بالطهر منه. حمل المرأة في مدة النفاس. جائز. (2) الطلاق الرجعي. أثره. للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة بالقول أو بالفعل، عدم تعلق ذلك على إرادة الزوجية أو علمها.…

