بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحقوق المتنازع عليها " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " . محاماة " وكالة المحامي : حظر تعامل المحامى فى الحقوق المتنازع عليها الموكل فيها " .
الطعن
رقم ۱٦۸٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.