الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار "ايجار الاماكن "حظر احتجاز اكثر من مسكن "اقامه مبنى اكثر من ثلاث وحدات ".الطعنرقم ۹٥٤ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول