الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". رابطة السببية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". ضرب " أحدث عاهة" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ٤۱۰۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول