حراسة . وكالة . ححيازة . تقادم" التقادم المكسب " .
الموجز
الحارس القضائي وكيل عن أصحاب الشأن . جواز استنادهم الي حيازته كسبب لكسب الملكية بالتقادم .
القاعدة
آثار حيازة الحارس القضائي بإعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الإستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب، وعماد الدين بركات. (230) الطعن رقم 552 لسنة 45 القضائية (1) ملكية. إثبات. المفاضلة بين سندي ملكية خصمين متى كانا متعادلين وصادرين من شخصين مختلفين. مناطه. (2) حراسة. وكالة. حيازة. تقادم "التقادم المكسب". الحارس القضائي وكيل عن أصحاب الشأن. جواز استنادهم إلى حيازته كسبب لكسب الملكية بالتقادم. 1 - المفاضلة بين…

