عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر " نــواب رئيــــس المحكمــــة " و د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور ورئيس النيابة السيد / محمود حسن. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 15 من ذي القعدة عام 1444 هـ الموافق 4 من يونيو عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

