عمل . تأمينات اجتماعية .
الموجز
انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول علي المعاش . أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 5/6 من مواد اصدار القانون 63 لسنة 1964 .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 77 , 78 و الفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، أن المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة إشتراكه في التأمين المدة المقررة للحصول على معاش ، فإذا إنتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط إستحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره ، و إذا إنتهت حدة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين و كان غير قادراً على العمل و لم يكن قد إستكمل مدة الإشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيارين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة و بين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، و مقتضى ذلك أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل إستكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي. (231) الطعن رقم 586 لسنة 46 القضائية عمل. تأمينات اجتماعية. انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964. مفاد نصوص المواد 77، 78…

