شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . تأمينات اجتماعية .

الطعن
رقم ٥۸٦ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۰٥/۰٦⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۲۳۱

الموجز

انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول علي المعاش . أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 5/6 من مواد اصدار القانون 63 لسنة 1964 .

القاعدة

مفاد نصوص المواد 77 , 78 و الفقرة ج من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، أن المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين يستحق أصلاً معاش الشيخوخة إذا بلغت مدة إشتراكه في التأمين المدة المقررة للحصول على معاش ، فإذا إنتهت خدمته قبل توافر هذا الشرط إستحق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغه سن الستين من عمره ، و إذا إنتهت حدة المؤمن عليه قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين و كان غير قادراً على العمل و لم يكن قد إستكمل مدة الإشتراك المقررة للحصول على معاش كان له الخيارين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة و بين الحصول على معاش يقدر على الأساس المبين في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون ، و مقتضى ذلك أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل إستكمال هذه المدة فإنه لا يستحق المعاش المقرر بالفقرة الخامسة من المادة السادسة سالفة البيان بل أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة كنص الفقرة ج من المادة 81 من القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي. (231) الطعن رقم 586 لسنة 46 القضائية عمل. تأمينات اجتماعية. انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964. مفاد نصوص المواد 77، 78…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا