عمل " إنهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة دون سبب مشروع. أثره. لصاحب العمل فصله. شرطه. إنذاره بعد مضى عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. م ٦٩/٤ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة
النص في المادة 69/4 من قانون العمل الموحد رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -المنطبق على واقعة الدعوى- مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض- أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.

