ضرائب " الربط الحكمى " . حكم " ما يعد قصوراً " .
الموجز
تمسك مصلحة الضرائب بأن أرباح الممول زادت زيادة جوهرية عن سنة الأساس بما يوجب ربط الضريبة على أرباحه الفعلية . ق 102 لسنة 1958 اغفال الحكم الرد على هذا الدفاع . قصور .
القاعدة
مؤدى المادتين 55 مكرراً "1 " ، 55 مكرراً "2 "من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس ، يستوى فىذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد إستهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد في مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت في تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها إتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أى تغير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى في البند "2" من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الإستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت في سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - إتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط في تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط في السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 ، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو الرد عليه ، و أيد الحكم الإبتدائى في إتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة في السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون - فوق خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (62) الطعن رقم 801 لسنة 45 القضائية (1، 2) ضرائب "الربط الحكمي". حكم "ما يعد قصوراً". (1) الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958، شرط إعماله. ربط الضريبة نهائياً عن سنة معينة. عدم جواز اتخاذها والسنوات السابقة عليها أساساً للربط الحكمي الربط النهائي. المقصود به القانونان…

