حكم "بيانات التسبيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمــــد زغلــــــول و محــــمــد فــــريــــد عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر أحمـــد رمضـــــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافــــــــــــــــــــظ .وأمين السر السيد/ محمد دـــــــــــــندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 503 لسنة 89…

