نزع الملكية للمنفعة العامة . ملكية . تعويض . قانون .
الموجز
استيلاء الحكومة علي عقار جبرا دون اتباع إجراءت نزع الملكية بمثابة غصب . أثره . عدم انتقال ملكية العقار للحكومة . لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة باسترداده أو المطالبة بالتعويض .
القاعدة
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءت التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان. (204) الطعن رقم 2176 لسنة 52 القضائية (1، 2، 3، 4، 5) نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. تعويض. قانون. (1) عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. ق…

