شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " الدعوي العمالية: إجراءات رفع الدعوى العمالية ".

الطعن
رقم ۱۹۲۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۹⁩

الموجز

لجوء صاحب العمل والعامل للمحكمة العمالية في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتسوية النزاع وإلا سقط الحق في عرض الأمر على المحكمة. م ٧٠ المُستبدلة بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. لازمه. وجوب اللجوء للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المُشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.

القاعدة

يدل النص في المادة ۷۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة طلبات الموضوعية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شكوى المطعون ضده لمكتب العمل -تاريخ بدء النزاع- كانت بتاريخ 24/5/2016 وقيدت الأوراق قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 10/7/2016 ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد لجأ إلى المحكمة خلال المدة المقررة بالمادة ۷۰ من قانون العمل سالفة البيان ويكون نعيها في هذا الخصوص على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العماليةدائرة الأحــد (أ) العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري       نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح       وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم        وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر       أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي  " نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة"ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني.وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 19 من مارس عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتيفي الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمي 19000، 19213 لسنة 91 قضائية عمال.- السيد / ……………………….ضــــــــــــــــــــد- السيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا