إثبات " الكتابة . القرائن " .
الموجز
تضمين محضر الشرطة أن معاينة مسكن المستأجر قد تم بموافقته . للمحكمة المدنية الاعتداد بما ورد بهذه المعاينة كقرينة طالما أن المحكمة الجنائية لم تقض ببطلان هذا الاجراء .
القاعدة
إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائي في معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد في المعاينة قرينة تعتمد عليها في قضائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم فراج، صبحى رزق ومحمد أحمد حمدى. (326) الطعن رقم 1020 لسنة 46 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغييره وجه الاستعمال بما ينافى شروط العقد. م 23 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر. إزالة المستأجر ما أجراه من تغيير. لا يمنع من إخلائه من العين المؤجرة. (2) حكم "تسبيب الحكم" استئناف. إفصاح…

