قانون "تفسيره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـد زغلـــول و محــــمــــد فـــريــــد نـــــــائبي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمــن عبد المعبــود و محمـــــد فـــــــــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمـــــــــد حافــــــــــــــــــظ .وأمين السر السيد/ محمـــــــــــــــــــــد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

