نقض " أثر نقض الحكم : قواعد عامة "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــار / حــــامــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ مــحـمـد خـــلــيــفة الـبـرى و أحـــمد كــــمـــال حـــــمــدى اسـماعــيـل حـسن يحيى نــواب رئيــــــس المحـكمـة عـــــــلى فـــــــــرغلى عـــــــلى وبحضور رئيس النيابة السيد / إسلام عبد الهادي .وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 27 من أكتوبر سنة 2020 م . أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

