دعوى . عقد " فسخ العقد " تقادم .
الموجز
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الالتزام . أساسه دعوي الفسخ . عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني .
القاعدة
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على إنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على انفساخ العقد طبقاً للمادة 160 من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، وسعد العيسوي، والدكتور سعيد عبد الماجد. (152) الطعن رقم 351 لسنة 44 القضائية (1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. استئناف. إثبات. حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك ببطلان الصحيفة لعيب في الإعلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها. مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على أن الحضور تم بناء على الورقة. والتمسك…

