إثبات . " شهادة ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
وإن أقوال الشاهد، والتعويل عليها في أية مرحلة . موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع ولها الأخذ بها في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1976 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر. (4) الطعن رقم 1481 لسنة 45 القضائية (1 ،2) استيقاف. رجال السلطة العامة. الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن. قيام مبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعى. (3) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع.…

