الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . قصد جنائي . حكم . " ما لا يعيبه ". شروع .الطعنرقم ۱۹۰ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول