نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــصـــام عــــبــــاسوعــــــرفـــــه مــحــمـــد و مــحــمــود عـــاكــــفنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال.وأمين السر السيد / علي محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من جمادي الأخر سنة 1444 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5919 لسنة 89 القضائية . المرفوع مـن :1- .................... "…

