الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعي . استيلاء . ملكية . أموال "أموال الدولة الخاصة" . ريع . حيازة . حكم "عيوب التدليل : ما يعد فساداً في الاستدلال، ما يعد قصوراً" . خبرة .الطعنرقم ٦٥۰۱ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول