نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمــــد خيــــــــر الديـــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هانـــــــــــــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــــــــــــى و أحمــــــــــــــــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد السنبــــــــــــاطــــــــي و د .أحمـــــــد عاصـــــــم عجيلة نــــــواب رئــــيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة / مينا اسحق . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 9198…

