خبز . تموين . جريمة .
الموجز
العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معدا للبيع وليس وقت كونه عجينا .
القاعدة
لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، محمد علي منصور ورضوان عبد العليم. (180) الطعن رقم 5533 لسنة 54 القضائية (1) تموين. خبز. جريمة "أركانها". جريمة صنع الخبز أقل من الوزن المقرر قانوناً تتم بمرد إنتاجه ناقصاً. مناط التأثيم فيها يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز. (2) خبز. تموين. جريمة. العبرة في…

