مواد مخدرة . حكم " تسبيبه " .
الموجز
جريمة إحراز جوهر مخدر. أركانها. الركن المادي والركن المعنوي. ماهية كل منهما.
وجوب تدليل الحكم القاضي بالإدانة على توافر الركنين تدليلا كافيا سائغا. مخالفة ذلك: قصور. مثال.
القاعدة
من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية, كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق المتهم إلا بقولة إن الجواهر كانت تحت مقعده، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر في حيازة الراكب الذي يجلس بجواره - كما أنه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق المتهم إلا بقوله إن الجواهر المخدرة كانت تحت بصره، وهو تدليل لا يفضل السابق ولا يكفي إذا لوحظ أنه كان بالسيارة راكب آخر - فإن الحكم إذ دان المتهم بناء على ذلك يكون قد جاء مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (199) الطعن رقم 554 لسنة 31 القضائية مواد مخدرة. حكم "تسبيبه". جريمة إحراز جوهر مخدر. أركانها. الركن المادى والركن المعنوى: ماهية كل منهما. وجوب تدليل الحكم القضائى بالإدانة على توافر الركنين تدليلا كافيا سائغا. مخالفة ذلك: قصور. مثال. من المقرر قانونا أنه يتعين لقيام الركن المادى لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال…

