نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الخميس ( د )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــــازي " نائــــــب رئيـــــــس المحكمــــة"
وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عبــــــــــــــــــــــدالله فتحـــــــــــــــــــــــــي و عـــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــدادي
وعصــــــــــــــــــام ابراهيـــــــــــــــــــــــم و محمــــــــــــــــود عبــــد الســــلام
" نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الشافعي.
وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 16776 لسنة 90 القضائية.
المرفوع من
............... " وشهرته ...... " " المحكوم عليه – الطاعن "
ضــــــــــد
النيابة العامة
ومن النيابة العامة
ضــــــــــد
............... وشهرته ....... " " المطعون ضده "
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... لسنة ..... ..... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة .... ...... ). بأنه في يوم ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠ بدائرة قسم .... - بمحافظة ........
أولاً: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً: أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 7 من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، والمواد 1/1 ، ٢٥ مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة ٢٠١٩ ، والبند رقم " 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠7. بمعاقبة/ ........ وشهرته ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى وبالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين وذلك باعتبار أن إحرازه لجوهر الحشيش المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من نوفمبر سنة 2020.
كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من نوفمبر سنة 2020.
وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 22 من نوفمبر سنة 2020 موقع عليها من محام عام بها.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولا : الطعن المقدم من المحكوم عليه " ......... " وشهرته " ...... " :
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٨ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠ - في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
ثانياً:- الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح أبيض " كتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نزل بعقوبة الحبس المقضي بها عليه عن الحد المقرر لها قانوناً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه خمسمائة جنيهاً والمصادرة عن تهمة إحراز سلاح أبيض " كتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية عملاً بالمواد 1/1 ، ٢٥ مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة 1980 ، 5 لسنة ٢٠١٩ والبند رقم " 7 " من الجدول الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ٢٠١٩ والمعمول به بتاريخ 7/2/2019 - والذي حدثت الواقعة في ظله - تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني إلى الحبس لمدة شهر واحد ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل العقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما عن هذه الجريمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ، ثانياً: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المطعون ضده الحبس لمدة ثلاث أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

