نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـد زغلـــول و محــــمــــــد فــــــــــــريــد عبــــــــد الحميـــــــد جـــــابـــــر أحمــــد رمضـــــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة .وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافــــــــــــــــــــــــــظ .وأمين السر السيد/ محمد دــــــــــــــــــــــندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 مأصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي : .في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

