مرتبات . موظفون .
الموجز
القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح تشريع خاص لا محل معه لتطبيق أى قانون آخر في شأن القواعد المالية للمبعوثين . عدم جواز الاستناد الى لائحة بدل السفر للمطالبة بنصف بدل السفر لمن منح اجازة دراسية تطبيقا لأحكام القانون المذكور .
القاعدة
إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الإجازات الدراسية و المنح حدد بالباب الأول منه الغرض من البعثات و أنواعها و شروط الإلتحاق بها ، تكلم الباب الثانى عن المنح الدولية و الأجنبية و شروط قبولها و الإختيار لها ، و تحدث الباب الثالث عن الإجازات الدراسية و الغرض منها و حددها و شروط منحها ثم أورد بالباب الرابع أحكاماً عامة تنطبق على البعثات و المنح و الإجازات الدراسية ، و نص في المادة 20 الواردة ضمن أحكام هذا الباب على أن تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على إقتراح للجنتين القواعد المالية التى يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية و الداخلية و الموفدون في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص و من هذا يبين أن القانون المذكور يعد تشريعاً خاصاً إنفردت نصوصه في قواعد متماسكة في ذاتها ، مما لا محل له معه لتطبيق قانون آخر في شأن القواعد المالية التى يتعامل بموجبها المبعوثون و الموفدون في إجازات دراسية و الحاصلون على منح للدراسة . و لما كان الطالب قد منح إجازة دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة من إحدى منح التعاون الفرنسى التدريبى و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه ، فإن إستناده إلى لائحة بدل السفر و الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 بنصف بدل السفر يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة؛ وعثمان الزيني؛ ومحمدي الخولي؛ وسعد العيسوي. (16) الطلب رقم 67 لسنة 47 ق "رجال قضاء" مرتبات. موظفون. القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح. تشريع خاص - لا محل معه لتطبيق أي قانون آخر في شأن القواعد المالية للمبعوثين. عدم جواز الاستناد إلى لائحة بدل السفر للمطالبة بنصف بدل السفر لمن منح إجازة دراسية تطبيقاً…

