أحوال شخصية . تنفيذ . حكم.
الموجز
وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد احدي الجهات الادارية كيفيته . وجوب استصدار حكم قضائي بذلك . القضاء بأن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق . خطأ في القانون .
القاعدة
المطلقة في ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً في الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال في التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر في مواجهتها - سند لتلك الجهة في الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى في تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا. (126) الطعن 378 لسنة 43 القضائية (1، 2) أحوال شخصية. تنفيذ. حكم. (1) وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد إحدى الجهات الإدارية. كيفيته. وجوب استصدار حكم قضائي بذلك. القضاء بأن حكم النفقة قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنه من تاريخ الطلاق. خطأ في القانون. (2) تنفيذ…

